العلامة الحلي

174

مختلف الشيعة

بعضها أو اختلاء ما تيسر من الصدقة ( 1 ) . وقال ابن البراج فيما يجب فيه بقرة : أو يقطع ( 2 ) شيئا من شجر الحرم الذي لم يغرسه هو في ملكه ، ولا نبت في داره بعد بنائه لها ( 3 ) . ولم يفصل الكبيرة والصغيرة . وقال ابن حمزة : والبقرة يلزم بصيد بقرة الوحش وقلع شجر الحرم ، ثم قال : يجب شاة بقلع شجر صغير من الحرم ( 4 ) . وقال ابن إدريس : الأخبار واردة عن الأئمة - عليهم السلام - بالمنع من قلع شجر الحرم وقطعه ، ولم يتعرض فيها الكفارة لا في الكبيرة ولا في الصغيرة ( 5 ) . وهذا قوله يشعر بسقوط الكفارة ، والمعتمد وجوب الكفارة . لنا : إنه إتلاف منهي عنه ، فكان عليه الكفارة كالصيد . والشيخ استدل في الخلاف بإجماع الطائفة والاحتياط ( 6 ) . وفي التهذيب : بما رواه سليمان بن خالد عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن رجل قلع من الأراك الذي بمكة ، قال : عليه ثمنه . وقال : لا ينزع من شجر مكة شئ إلا النخل وشجر الفاكهة ( 7 ) . ثم قال : وقد روي أن من قطع شجرة من الحرم فكفارته بقرة يتصدق بلحمها على المساكين ( 8 ) .

--> ( 1 ) الكافي في الفقه : ص 204 . ( 2 ) ن : أو لقلع شئ . ( 3 ) المهذب : ج 1 ص 223 . ( 4 ) الوسيلة : ص 167 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 554 . ( 6 ) الخلاف : ج 2 ص 408 المسألة 281 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 379 ح 1324 ، وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 2 ج 9 ص 301 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 381 ذيل الحديث 1330 .